!~ آخـر 10 مواضيع ~!



العودة   منتديات دريم كافيه > 2014



 
مشاركات 0 المشاهدات 61 انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-27-2017, 02:36 PM   #1
عاشقة الجنه
 آلِحآلِة » عاشقة الجنه غير متواجد حالياً
 آنظمآمڪْ » Sep 2012  
 عّضوَيًتِـيً » 1660  
 عّمرٍڪْ »  
 مشآرٍڪْآتِڪْ » 34,853  
 نقآطيً » 74  
 آلِمسّتِوَيً » عاشقة الجنه جديد  
 الجِنْس »
 دِوَلِتِيً »   
الإعجاب بالمشاركات
Thanks (أرسل): 0
Thanks (تلقى): 6
Likes (أرسل): 0
Likes (تلقى): 9
Dislikes (أرسل): 0
Dislikes (تلقى): 0
  »  
 
افتراضي مناهج الوصول إلى استخراج الأحكام من القرآن ومن صحيح سنة الرسول عليه السلام مقدمات تأل 2013 2014 2015

- - - - - - - www.dream-cafeh.net - - - - - - -

مناهج الوصول إلى استخراج الأحكام من القرآن ومن صحيح سنة الرسول عليه السلام مقدمات تأل
حصريا على دريم كافيه

2013 - 2014 - 2015 - 2016



مناهج الوصول إلى استخراج الأحكام من القرآن ومن صحيح سنة الرسول عليه السلام مقدمات تأليف دكتور كامل محمد محمد محمد عامر إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا فى شغل وجهاد ولم يكن يحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت إلا طائفة قليلة، هذا ما لا يستطيع أحد أن ينكره وقد ذكر ذلك أبو هريرة رضى الله عنه فقال : إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ [َفِيهِ حَذْف تَقْدِيره وَعِنْد اللَّه الْمَوْعِد وَمُرَاده أَنَّ اللَّه تَعَالَى يُحَاسِبنِي إِنْ تَعَمَّدْت كَذِبًا وَيُحَاسِب مَنْ ظَنَّ بِي ظَنَّ السُّوء] إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمْ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ [البخارى كتاب الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ بَاب الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ ظَاهِرَةً وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُورِ الْإِسْلَامِ] فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عن المسألة، أويأمر بالشيء أويفعل الشيء، فَيَعلمه فقط من كان حاضراً. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر رضي الله عنه، تفرق الصحابة للجهاد؛ فكان أبو بكرإذا جاءته القضية ليس عنده فيها خبر، سأل من بحضرته من الصحابة عن ذلك فإن وجد عندهم حديث عن النبي عله السلام حكم به وإن لم يجد اجتهد في الحكم وليس عليه غير ذلك. فلما ولي عمر رضي الله عنه وفتحت الأمصار، زاد تفرق الصحابة ، فكانت القضية تنزل في المدينة أو في غيرها من البلاد، فإن كان عند الصحابة الحاضرين لها في ذلك عن النبي أثر، حكم به، وإلا اجتهد أمير تلك المدينة في ذلك، وقد يكون في تلك القضية حكم عن النبي عليه السلام موجود عند صاحب آخر، في بلد آخر؛ فقد كان علم التيمم عند عمار وغيره وجهله عمر وابن مسعود فقالا: لا يتيمم الجنب ولو لم يجد الماء شهرين، وكان حكم المسح على الخفين عند عليّ وحذيفة رضي الله عنهما وغيرهم وجهلته عائشة وابن عمر وأبو هريرة وهم مدنيون، ومثل هذا كثير جداً. فمضى الصحابة على ذلك. ثم تفقه التابعون فى كل بلد مع من كان عندهم من الصحابة، فأخذوا منهم ورووا عنهم، كاتباع أهل المدينة في الأكثر فتاوى ابن عمر، واتباع أهل الكوفة في الأكثر فتاوى ابن مسعود واتباع أهل مكة في الأكثر فتاوى ابن عباس. ثم أتى بعد التابعين عصرالفقهاء: كأبي حنيفة، وسفيان، وابن أبي ليلى بالكوفة، وابن جريج بمكة، ومالك وابن الماجشون بالمدينة، وعثمان البتي وسوار بالبصرة، والأوزاعي بالشام، والليث بمصر، فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم، واجتهادهم فيما لم يجدوا عندهم، وهو موجود عند غيرهم، وكل من ذُكِر مأجور على ما أصاب فيه حكم النبي أجرين ومأجور فيما خفي عنه منه أجراً واحداً. وفي كثير من الأحيان تكون فتوى الصحابى أو التابع أو الفقيه مخالفة لحديث صحيح ويجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بهذا الحديث لم نطلع عليها سواء كانت تلك الحجة صواباً في نفس الأمر أم لا. قال ابن تيمية رحمه الله(بتصرف كامل)(مجموع الفتاوي ج 20 ص 251): لكن نحن وإن جَوَّزْنا هذا "فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديثٍ صحيحٍ إلى قول آخر قاله عالم وإن كان أعلم ؛ إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء محتمل؛ والأحاديث الصحيحة لا احتمال للخطأ فيها فهى حجة الله على جميع العباد " فالغرض أن العالم في نفسه قد يكون معذوراً في تركه للحديث ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك وقد قال سبحانه : {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ } [البقرة: 134] وقال سبحانه : {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] . وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. تأليف دكتور كامل محمد محمد محمد عامر إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا فى شغل وجهاد ولم يكن يحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت إلا طائفة قليلة، هذا ما لا يستطيع أحد أن ينكره وقد ذكر ذلك أبو هريرة رضى الله عنه فقال : إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ [َفِيهِ حَذْف تَقْدِيره وَعِنْد اللَّه الْمَوْعِد وَمُرَاده أَنَّ اللَّه تَعَالَى يُحَاسِبنِي إِنْ تَعَمَّدْت كَذِبًا وَيُحَاسِب مَنْ ظَنَّ بِي ظَنَّ السُّوء] إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمْ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ [البخارى كتاب الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ بَاب الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ ظَاهِرَةً وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُورِ الْإِسْلَامِ] فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عن المسألة، أويأمر بالشيء أويفعل الشيء، فَيَعلمه فقط من كان حاضراً. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر رضي الله عنه، تفرق الصحابة للجهاد؛ فكان أبو بكرإذا جاءته القضية ليس عنده فيها خبر، سأل من بحضرته من الصحابة عن ذلك فإن وجد عندهم حديث عن النبي عله السلام حكم به وإن لم يجد اجتهد في الحكم وليس عليه غير ذلك. فلما ولي عمر رضي الله عنه وفتحت الأمصار، زاد تفرق الصحابة ، فكانت القضية تنزل في المدينة أو في غيرها من البلاد، فإن كان عند الصحابة الحاضرين لها في ذلك عن النبي أثر، حكم به، وإلا اجتهد أمير تلك المدينة في ذلك، وقد يكون في تلك القضية حكم عن النبي عليه السلام موجود عند صاحب آخر، في بلد آخر؛ فقد كان علم التيمم عند عمار وغيره وجهله عمر وابن مسعود فقالا: لا يتيمم الجنب ولو لم يجد الماء شهرين، وكان حكم المسح على الخفين عند عليّ وحذيفة رضي الله عنهما وغيرهم وجهلته عائشة وابن عمر وأبو هريرة وهم مدنيون، ومثل هذا كثير جداً. فمضى الصحابة على ذلك. ثم تفقه التابعون فى كل بلد مع من كان عندهم من الصحابة، فأخذوا منهم ورووا عنهم، كاتباع أهل المدينة في الأكثر فتاوى ابن عمر، واتباع أهل الكوفة في الأكثر فتاوى ابن مسعود واتباع أهل مكة في الأكثر فتاوى ابن عباس. ثم أتى بعد التابعين عصرالفقهاء: كأبي حنيفة، وسفيان، وابن أبي ليلى بالكوفة، وابن جريج بمكة، ومالك وابن الماجشون بالمدينة، وعثمان البتي وسوار بالبصرة، والأوزاعي بالشام، والليث بمصر، فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم، واجتهادهم فيما لم يجدوا عندهم، وهو موجود عند غيرهم، وكل من ذُكِر مأجور على ما أصاب فيه حكم النبي أجرين ومأجور فيما خفي عنه منه أجراً واحداً. وفي كثير من الأحيان تكون فتوى الصحابى أو التابع أو الفقيه مخالفة لحديث صحيح ويجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بهذا الحديث لم نطلع عليها سواء كانت تلك الحجة صواباً في نفس الأمر أم لا. قال ابن تيمية رحمه الله(بتصرف كامل)(مجموع الفتاوي ج 20 ص 251): لكن نحن وإن جَوَّزْنا هذا "فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديثٍ صحيحٍ إلى قول آخر قاله عالم وإن كان أعلم ؛ إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء محتمل؛ والأحاديث الصحيحة لا احتمال للخطأ فيها فهى حجة الله على جميع العباد " فالغرض أن العالم في نفسه قد يكون معذوراً في تركه للحديث ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك وقد قال سبحانه : {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ } [البقرة: 134] وقال سبحانه : {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] . وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس.
مناهج الوصول إلى استخراج الأحكام
من القرآن ومن صحيح سنة الرسول عليه السلام
مقدمات
تأليف
دكتور كامل محمد محمد محمد عامر

إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا فى شغل وجهاد ولم يكن يحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت إلا طائفة قليلة، هذا ما لا يستطيع أحد أن ينكره وقد ذكر ذلك أبو هريرة رضى الله عنه فقال : إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ [َفِيهِ حَذْف تَقْدِيره وَعِنْد اللَّه الْمَوْعِد وَمُرَاده أَنَّ اللَّه تَعَالَى يُحَاسِبنِي إِنْ تَعَمَّدْت كَذِبًا وَيُحَاسِب مَنْ ظَنَّ بِي ظَنَّ السُّوء] إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمْ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ [البخارى كتاب الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ بَاب الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ ظَاهِرَةً وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُورِ الْإِسْلَامِ] فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عن المسألة، أويأمر بالشيء أويفعل الشيء، فَيَعلمه فقط من كان حاضراً.
فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر رضي الله عنه، تفرق الصحابة للجهاد؛ فكان أبو بكرإذا جاءته القضية ليس عنده فيها خبر، سأل من بحضرته من الصحابة عن ذلك فإن وجد عندهم حديث عن النبي عله السلام حكم به وإن لم يجد اجتهد في الحكم وليس عليه غير ذلك.
فلما ولي عمر رضي الله عنه وفتحت الأمصار، زاد تفرق الصحابة ، فكانت القضية تنزل في المدينة أو في غيرها من البلاد، فإن كان عند الصحابة الحاضرين لها في ذلك عن النبي أثر، حكم به، وإلا اجتهد أمير تلك المدينة في ذلك، وقد يكون في تلك القضية حكم عن النبي عليه السلام موجود عند صاحب آخر، في بلد آخر؛ فقد كان علم التيمم عند عمار وغيره وجهله عمر وابن مسعود فقالا: لا يتيمم الجنب ولو لم يجد الماء شهرين، وكان حكم المسح على الخفين عند عليّ وحذيفة رضي الله عنهما وغيرهم وجهلته عائشة وابن عمر وأبو هريرة وهم مدنيون، ومثل هذا كثير جداً. فمضى الصحابة على ذلك.
ثم تفقه التابعون فى كل بلد مع من كان عندهم من الصحابة، فأخذوا منهم ورووا عنهم، كاتباع أهل المدينة في الأكثر فتاوى ابن عمر، واتباع أهل الكوفة في الأكثر فتاوى ابن مسعود واتباع أهل مكة في الأكثر فتاوى ابن عباس.
ثم أتى بعد التابعين عصرالفقهاء: كأبي حنيفة، وسفيان، وابن أبي ليلى بالكوفة، وابن جريج بمكة، ومالك وابن الماجشون بالمدينة، وعثمان البتي وسوار بالبصرة، والأوزاعي بالشام، والليث بمصر، فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم، واجتهادهم فيما لم يجدوا عندهم، وهو موجود عند غيرهم، وكل من ذُكِر مأجور على ما أصاب فيه حكم النبي أجرين ومأجور فيما خفي عنه منه أجراً واحداً.
وفي كثير من الأحيان تكون فتوى الصحابى أو التابع أو الفقيه مخالفة لحديث صحيح ويجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بهذا الحديث لم نطلع عليها سواء كانت تلك الحجة صواباً في نفس الأمر أم لا.
قال ابن تيمية رحمه الله(بتصرف كامل)(مجموع الفتاوي ج 20 ص 251): لكن نحن وإن جَوَّزْنا هذا "فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديثٍ صحيحٍ إلى قول آخر قاله عالم وإن كان أعلم ؛ إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء محتمل؛ والأحاديث الصحيحة لا احتمال للخطأ فيها فهى حجة الله على جميع العباد " فالغرض أن العالم في نفسه قد يكون معذوراً في تركه للحديث ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك وقد قال سبحانه : {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ } [البقرة: 134] وقال سبحانه : {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] . وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس.

تأليف
دكتور كامل محمد محمد محمد عامر

إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا فى شغل وجهاد ولم يكن يحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت إلا طائفة قليلة، هذا ما لا يستطيع أحد أن ينكره وقد ذكر ذلك أبو هريرة رضى الله عنه فقال : إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ [َفِيهِ حَذْف تَقْدِيره وَعِنْد اللَّه الْمَوْعِد وَمُرَاده أَنَّ اللَّه تَعَالَى يُحَاسِبنِي إِنْ تَعَمَّدْت كَذِبًا وَيُحَاسِب مَنْ ظَنَّ بِي ظَنَّ السُّوء] إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمْ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ [البخارى كتاب الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ بَاب الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ ظَاهِرَةً وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُورِ الْإِسْلَامِ] فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عن المسألة، أويأمر بالشيء أويفعل الشيء، فَيَعلمه فقط من كان حاضراً.
فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر رضي الله عنه، تفرق الصحابة للجهاد؛ فكان أبو بكرإذا جاءته القضية ليس عنده فيها خبر، سأل من بحضرته من الصحابة عن ذلك فإن وجد عندهم حديث عن النبي عله السلام حكم به وإن لم يجد اجتهد في الحكم وليس عليه غير ذلك.
فلما ولي عمر رضي الله عنه وفتحت الأمصار، زاد تفرق الصحابة ، فكانت القضية تنزل في المدينة أو في غيرها من البلاد، فإن كان عند الصحابة الحاضرين لها في ذلك عن النبي أثر، حكم به، وإلا اجتهد أمير تلك المدينة في ذلك، وقد يكون في تلك القضية حكم عن النبي عليه السلام موجود عند صاحب آخر، في بلد آخر؛ فقد كان علم التيمم عند عمار وغيره وجهله عمر وابن مسعود فقالا: لا يتيمم الجنب ولو لم يجد الماء شهرين، وكان حكم المسح على الخفين عند عليّ وحذيفة رضي الله عنهما وغيرهم وجهلته عائشة وابن عمر وأبو هريرة وهم مدنيون، ومثل هذا كثير جداً. فمضى الصحابة على ذلك.
ثم تفقه التابعون فى كل بلد مع من كان عندهم من الصحابة، فأخذوا منهم ورووا عنهم، كاتباع أهل المدينة في الأكثر فتاوى ابن عمر، واتباع أهل الكوفة في الأكثر فتاوى ابن مسعود واتباع أهل مكة في الأكثر فتاوى ابن عباس.
ثم أتى بعد التابعين عصرالفقهاء: كأبي حنيفة، وسفيان، وابن أبي ليلى بالكوفة، وابن جريج بمكة، ومالك وابن الماجشون بالمدينة، وعثمان البتي وسوار بالبصرة، والأوزاعي بالشام، والليث بمصر، فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم، واجتهادهم فيما لم يجدوا عندهم، وهو موجود عند غيرهم، وكل من ذُكِر مأجور على ما أصاب فيه حكم النبي أجرين ومأجور فيما خفي عنه منه أجراً واحداً.
وفي كثير من الأحيان تكون فتوى الصحابى أو التابع أو الفقيه مخالفة لحديث صحيح ويجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بهذا الحديث لم نطلع عليها سواء كانت تلك الحجة صواباً في نفس الأمر أم لا.
قال ابن تيمية رحمه الله(بتصرف كامل)(مجموع الفتاوي ج 20 ص 251): لكن نحن وإن جَوَّزْنا هذا "فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديثٍ صحيحٍ إلى قول آخر قاله عالم وإن كان أعلم ؛ إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء محتمل؛ والأحاديث الصحيحة لا احتمال للخطأ فيها فهى حجة الله على جميع العباد " فالغرض أن العالم في نفسه قد يكون معذوراً في تركه للحديث ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك وقد قال سبحانه : {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ } [البقرة: 134] وقال سبحانه : {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] . وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس.




2013 - 2014 - 2015 - 2016



lkhi[ hg,w,g Ygn hsjovh[ hgHp;hl lk hgrvNk ,lk wpdp skm hgvs,g ugdi hgsghl lr]lhj jHg 2013 2014 2015

 





  رد مع اقتباس
الإعجاب / الشكر
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

مناهج الوصول إلى استخراج الأحكام من القرآن ومن صحيح سنة الرسول عليه السلام مقدمات تأل 2013 2014 2015


المواضيع المتشابهه للموضوع: مناهج الوصول إلى استخراج الأحكام من القرآن ومن صحيح سنة الرسول عليه السلام مقدمات تأل 2013 2014 2015
الموضوع
شاهدأجمل نشيد عن الرسول عليه السلام -هذا محمد- 2013 2014 2015
مع موسى عليه السلام في القرآن العظيم ... 2013 2014 2015
2014 2015قصة النبي صالح عليه السلام في القرآن
غرس حب الرسول عليه أفضل الصلاة و السلام في الاطفال 2013 2014 2015
اعظم قصه حب زينب بنت الرسول عليه السلام


الساعة الآن 08:14 PM

الاتصال بنا - دريم كافيه - الأرشيف - إحصائيات الإعلانات - الأعلى

 



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By khloool

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

P.F.S. √ 1.1 BY: ! αʟαм ! © 2010

 

RSS - XML - HTML  - sitemap - sitemap2 - sitemap3 - خريطة المواضيع - خريطة الاقسام - nasserseo1 - nasserseo2

 

|
 

 
موقعكم تردد قناة اسماء بنات 2017 رمزيات صور رسائل